العلامة الحلي
189
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : العضباء - وهي ما ذهب نصف أذنها ، أو قرنها - لا تجزئ . وبه قال أبو يوسف ، ومحمّد « 1 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 2 » . وكذا لا يجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها - وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، وأحمد في الرواية الأخرى « 4 » - لما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام ، قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يضحّى بأعضب الأذن والقرن » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث أبي عبد اللّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام : « ولا بالجذّاء ، وهي المقطوعة الأذن » « 6 » . ولأنّ ما قطع بعض أذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن ، فتدخل تحت النهي . مسألة : قد بيّنّا أنّه لا تجزئ العضباء ، وهي المكسورة القرن ، قال علماؤنا : إن كان القرن الداخل صحيحا ، لا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر منه مقطوعا . وبه قال عليّ عليه السلام ، وعمّار ، وسعيد بن المسيّب ، والحسن « 7 » .
--> ( 1 ) الهداية للمرغينانيّ 4 : 74 ، شرح فتح القدير 8 : 434 ، بدائع الصنائع 5 : 75 ، تحفة الفقهاء 3 : 85 ، المبسوط للسرخسيّ 12 : 16 ، المغني 3 : 596 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 546 . ( 2 ) المغني 3 : 596 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 548 ، الإنصاف 4 : 79 ، الكافي لابن قدامة 1 : 641 ، زاد المستقنع : 35 . ( 3 ) الهداية للمرغينانيّ 4 : 74 ، بدائع الصنائع 5 : 75 ، المبسوط للسرخسيّ 12 : 16 ، تحفة الفقهاء 3 : 85 ، شرح فتح القدير 8 : 434 ، المغني 3 : 596 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 548 . ( 4 ) المغني 3 : 596 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 548 ، الإنصاف 4 : 79 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 1051 الحديث 3145 ، سنن الترمذيّ 4 : 90 الحديث 1504 ، المستدرك للحاكم 4 : 224 ، سنن أبي داود 3 : 98 الحديث 2805 ، مسند أحمد 1 : 127 ، سنن البيهقيّ 9 : 275 ، مسند أبي يعلى 1 : 234 و 235 الحديث 270 ، 271 ، سنن النسائيّ 7 : 217 . ( 6 ) يراجع ص 188 والحديث عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه . ( 7 ) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 548 .